أمر ملكي يمنع التصرف في أراضي الدولة دون موافقة ملكية
2016-08-29 - 2:57 م
مرآة البحرين: أصدر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، أمراً ملكياً رقم (35) لسنة 2016، بشأن آلية تطبيق المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2002، بشأن التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، إذ نصّ الأمر الملكي في مادته الأولى على أنه "في حكم تطبيق المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم (19) بشأن التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، لا يجوز لأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية التصرف في الأراضي التي خصصت لها أو تغيير استخدامها من غرض عام لغرض خاص بأية وسيلة كالبيع أو التأجير أو المعاوضة أو غير ذلك من الأغراض الخاصة، إلا بموافقتنا".
وأجاز الأمر الملكي لـ"أجهزة الدولة وسائر الأشخاص الاعتبارية العامة التصرف فيما بينها في الأراضي المخصصة لها أو تغيير استخدامها لغرض عام آخر، وذلك بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء أو من النائب الأول له، وذلك بناء على موافقة الجهة أو الجهتين العامتين المعنيتين بالأرض، - وذلك بحسب الأحوال - وبعد أخذ رأي هيئة التخطيط والتطوير العمراني".
- 2026-08-12كاتب في «التلغراف» البريطانية يتوقع دورًا محوريًا للبحرين في مرحلة ما بعد التغيير السياسي في إيران بعد لقاءات مع نجل الملك ووزير الداخلية
- 2026-08-10بنك أوف أمريكا: البحرين بحاجة لدعم خليجي لتجنب أزمة سيولة تفرضها أزمة الدين العام والحرب على إيران
- 2026-07-27البحرين تخسر محاولتها لمنع دعوى قضائية رفعها معارضون في المملكة المتحدة بشأن برامج التجسس
- 2026-07-27علماء من الأزهر الشريف يدينون ما يتعرض علماء البحرين من انتهاكات
- 2026-07-24الشيخ عادل الشعلة: ربط زيارة الأئمة بإذن الحكومة من أكبر المحرمات.. ومنعها خطوة للهيمنة على الشعائر