أمر ملكي يمنع التصرف في أراضي الدولة دون موافقة ملكية
2016-08-29 - 2:57 م
مرآة البحرين: أصدر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، أمراً ملكياً رقم (35) لسنة 2016، بشأن آلية تطبيق المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2002، بشأن التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، إذ نصّ الأمر الملكي في مادته الأولى على أنه "في حكم تطبيق المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم (19) بشأن التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، لا يجوز لأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية التصرف في الأراضي التي خصصت لها أو تغيير استخدامها من غرض عام لغرض خاص بأية وسيلة كالبيع أو التأجير أو المعاوضة أو غير ذلك من الأغراض الخاصة، إلا بموافقتنا".
وأجاز الأمر الملكي لـ"أجهزة الدولة وسائر الأشخاص الاعتبارية العامة التصرف فيما بينها في الأراضي المخصصة لها أو تغيير استخدامها لغرض عام آخر، وذلك بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء أو من النائب الأول له، وذلك بناء على موافقة الجهة أو الجهتين العامتين المعنيتين بالأرض، - وذلك بحسب الأحوال - وبعد أخذ رأي هيئة التخطيط والتطوير العمراني".
- 2026-10-11«ما وراء القيود» .. الوفاق تضع ملف اعتقال علماء البحرين أمام الرأي العام
- 2026-10-08ثلاث سنوات من الصمود والمقاومة ... وفلسطين عصيّة على الاقتلاع
- 2026-10-06«أين أنتم من هذه القضية؟» .. «منتدى البحرين» يضع المؤسسة الوطنية أمام مسؤولياتها في قضية علماء الشيعة
- 2026-09-26الشعلة يهاجم بقاء ممثل البحرين في خطاب نتنياهو: موقف لا يمثل البحرينيين
- 2026-09-16بيان صادر عن خطباء البحرين: نرفض إخضاع الشعائر الدينية للترخيص