قرار حكومي: لا جمع للأموال للأغراض العامة إلا بترخيص من الوزير المختص
2014-11-28 - 2:08 ص
مرآة البحرين: صدر عن رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة قرار رقم (47) لسنة 2014، بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2013 بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة.
ونصت اللائحة على أنه يحظر على كافة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، جمع المال للأغراض العامة إلا بعد ترخيص من الوزير المختص، وتحدد اللائحة شروط الشخص الاعتباري بأنه يكون مسجلًا أو مرخصًا له طبقا للنظام القانوني الخاضع له، وأن يتفق الغرض من جمع المال مع الهدف الذي أنشئ من أجله.
وتمنح المادة الخامسة من اللائحة للوزارة المختصة تحديد مدة الترخيص، وفقاً للمدة المحددة لجمع المال على أن لا تزيد عن سنة واحدة تحسب من تاريخ إعلان الموافقة، ويجوز لها تمديد مدة الترخيص وفقا للصالح العام، بناء على طلب المرخص له قبل انتهاء مدة الترخيص بشهر على أن لا تتجاوز فترة التمديد ثلاثة أشهر.
- 2026-10-11«ما وراء القيود» .. الوفاق تضع ملف اعتقال علماء البحرين أمام الرأي العام
- 2026-10-08ثلاث سنوات من الصمود والمقاومة ... وفلسطين عصيّة على الاقتلاع
- 2026-10-06«أين أنتم من هذه القضية؟» .. «منتدى البحرين» يضع المؤسسة الوطنية أمام مسؤولياتها في قضية علماء الشيعة
- 2026-09-26الشعلة يهاجم بقاء ممثل البحرين في خطاب نتنياهو: موقف لا يمثل البحرينيين
- 2026-09-16بيان صادر عن خطباء البحرين: نرفض إخضاع الشعائر الدينية للترخيص